المادة 17
(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 2963 / 1972 )
تتناول مهام مجلس الجامعة:
- وضع النظام الداخلي للجامعة.
- ابداء الرأي في مشروع نظام الجامعة المالي.
- الموافقة على الانظمة الداخلية للكليات والمعاهد.
- ترشيح افراد الهيئة التعليمية وسائر افراد الملاك الفني.
- الموافقة على مناهج الدراسة وبرامجها.
- تقرير التعاقد مع الذين ترشحهم الكليات والمعاهد للعمل في مختلف النشاطات الجامعية.
- قبول الاشتراك في المؤتمرات العلمية والثقافية وتعيين من يمثل الجامعة فيها.
- دراسة مشروع الموازنة السنوية.
- الاشراف على ادارة املاك الجامعة.
- وضع انظمة المدينة الجامعية.
- البت في العقود والصفقات التي تجريها الجامعة, وذلك ضمن الحدود التي يعينها النظام المالي.
- قبول التبرعات .
- تقرير اقامة الدعوى والدفاع عنها.
- ابداء الرأي في كل ما يتعلق بتعديل هذا القانون والانظمة المتممة له.
- سائر المهام المنصوص عليها في هذا القانون.
- يقوم مجلس الجامعة بمهام مجلس الخدمة المدنية وهيئة التفتيش المركزي بالنسبة الى موظفي الجامعة الفنيين والاداريين.
- يتمتع ممثلون الاتحاد الوطني لطلاب الجامعة اللبنانية بكل الصلاحيات والمهام التي يتمتع بها بقية الاعضاء والمنصوص عنها في هذه المادة, ما عدا الصلاحيات والمهام المنصوص عنها في الفقرات الرابعة والخامسة والسادسة عشرة الواردة اعلاه, حيث يكون لهم اصوات استشارية فقط.
- ولا يشترك ممثلو الاتحاد في ممارسة الصلاحيات والمهام المنصوص عنها في المادة 42 من هذا القانون (رقم 75/67 الصادر في 26 كانون الاول 1967).
Possibly affected, check: مرسوم رقم 2821 تاريخ 24/03/1980, article 25 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: مرسوم رقم 3218 تاريخ 27/05/1986, article 12 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
History · 2 versions
-
No source we have keeps this wording in full.
-
تتناول مهام مجلس الجامعة:
- وضع النظام الداخلي للجامعة.
- ابداء الرأي في مشروع نظام الجامعة المالي.
- الموافقة على الانظمة الداخلية للكليات والمعاهد.
- ترشيح افراد الهيئة التعليمية وسائر افراد الملاك الفني.
- الموافقة على مناهج الدراسة وبرامجها.
- تقرير التعاقد مع الذين ترشحهم الكليات والمعاهد للعمل في مختلف النشاطات الجامعية.
- قبول الاشتراك في المؤتمرات العلمية والثقافية وتعيين من يمثل الجامعة فيها.
- دراسة مشروع الموازنة السنوية.
- الاشراف على ادارة املاك الجامعة.
- وضع انظمة المدينة الجامعية.
- البت في العقود والصفقات التي تجريها الجامعة, وذلك ضمن الحدود التي يعينها النظام المالي.
- قبول التبرعات .
- تقرير اقامة الدعوى والدفاع عنها.
- ابداء الرأي في كل ما يتعلق بتعديل هذا القانون والانظمة المتممة له.
- سائر المهام المنصوص عليها في هذا القانون.
- يقوم مجلس الجامعة بمهام مجلس الخدمة المدنية وهيئة التفتيش المركزي بالنسبة الى موظفي الجامعة الفنيين والاداريين.
- يتمتع ممثلون الاتحاد الوطني لطلاب الجامعة اللبنانية بكل الصلاحيات والمهام التي يتمتع بها بقية الاعضاء والمنصوص عنها في هذه المادة, ما عدا الصلاحيات والمهام المنصوص عنها في الفقرات الرابعة والخامسة والسادسة عشرة الواردة اعلاه, حيث يكون لهم اصوات استشارية فقط.
- ولا يشترك ممثلو الاتحاد في ممارسة الصلاحيات والمهام المنصوص عنها في المادة 42 من هذا القانون (رقم 75/67 الصادر في 26 كانون الاول 1967).
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to by قانون منفذ بمرسوم رقم 2963 تاريخ 16/03/1972, article 2, 30/03/1972
يضاف الى المادة 17 من القانون ذاته, الفقرتان التاليتان:
- يتمتع ممثلون الاتحاد الوطني لطلاب الجامعة اللبنانية بكل الصلاحيات والمهام التي يتمتع بها بقية الاعضاء والمنصوص عنها في هذه المادة, ما عدا الصلاحيات والمهام المنصوص عنها في الفقرات الرابعة والخامسة والسادسة عشرة الواردة اعلاه, حيث يكون لهم اصوات استشارية فقط.
ولا يشترك ممثلو الاتحاد في ممارسة الصلاحيات والمهام المنصوص عنها في المادة 42 من هذا القانون (رقم 75/67 الصادر في 26 كانون الاول 1967).
Rulings that applied this article · 2, as the Lebanese University links them.