Rulings

State Council 11/07/2017

شورى حكم رقم : 779 /2017

Court
شورى
Number
779/2017
Date
11/07/2017
President
يوسف نصر
Members
الناشف، دوره
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى ابطال قرار الرفض الضمني الصادر عن المستدعى ضدها الجامعة اللبنانية والمتضمن رفض طلب الجهة المستدعية بمتابعة اعمال التدريس واعطاء المحاضرات في كلية الاعلام في الجامعة اللبنانية اذ اعتبر المجلس ان المادة 44 من القانون رقم 392/2002 قد سمحت للجامعة وفقا لتقديرها الخاص بتمديد الاستفادة من خدمات بعض الاساتذة المتقاعدين وذلك على ضوء الظروف الخاصة بكل كلية او فرع ما يجعل القرار موضوع المراجعة واقعا في محله القانوني ولا سيما وانه لم يتبين للمجلس ان المستدعى ضدها قد خالفت مبدأ المساواة ما يقتضي معه رد المراجعة اساسا.

Cited

Texts it relies on