المادة 43
يجوز الارتباط مع الاساتذة المتعاقدين لتدريس المواد التي يمكن اسنادها الى افراد الهيئة التعليمية الداخلين في الملاك.
- يختار الاساتذة المتعاقدون من اللبنانيين, الموظفين والمتقاعدين وغير الموظفين, ويمكن ان يكونوا من غير اللبنانيين اذا تعذر وجود اساتذة لبنانيين صالحين لتدريس المادة.
- يجوز عند الضرورة التعاقد مع افراد الهيئة التعليمية الداخلين في ملاك الجامعة للتدريس فيها مع قيامهم بكامل الساعات المطلوبة منهم وفاقا للمادة 40 على ان لا يتجاوز عدد ساعات التعاقد عدد ساعاتهم النظامية.
- يتم التعاقد سنة فسنة, بناء على قرار مجلس الجامعة وتوصية مجلس الكلية او المعهد. يوقع العقد رئيس الجامعة.
- يحدد في العقد ساعات التدريس , على ان لا يتجاوز الحد الاقصى لعدد الساعات المطلوبة من افراد الهيئة التعليمية الداخلين في الملاك.
- لا يفرق بين الاساتذة المتعاقدين في الاجور والتعويضات الا بالنسبة للمكانة العلمية وفاقا لمعدلات يعينها مجلس الجامعة.
- يمكن تكليف افراد الهيئة التعليمية الداخلين في الملاك بابحاث وتحريات وتحقيقات بالاضافة الى ساعات تدريسهم. وذلك لقاء تعويض يقدره مجلس الكلية ويوافق عليه مجلس الجامعة. ويوقع التكليف رئيس الجامعة.
Possibly affected, check: قانون رقم 717 تاريخ 05/11/1998, article 2 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Rulings that applied this article · 3, as the Lebanese University links them.