Rulings

Criminal Court 17/02/2017

محكمة الجنايات حكم رقم : 61 /2017

Court
محكمة الجنايات
Number
61/2017
Date
17/02/2017
President
مارون ابو جودة
Members
بريدي، الحاج
Source
Lebanese University

ادانت محكمة الجنايات المتهم بجنحة المادة 555 عقوبات نتيجة التثبت من اقدامه على طعن احد الاشخاص بسكين، وتواريه عن الانظار.

كما ادانت المحكمة المتهم بجنحة المادة 73 اسلحة نتيجة حيازته سكينا ممنوعة.

Cited

Texts it relies on