Criminal Court 17/02/2017
محكمة الجنايات حكم رقم : 61 /2017
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 61/2017
- Date
- 17/02/2017
- President
- مارون ابو جودة
- Members
- بريدي، الحاج
- Source
- Lebanese University
ادانت محكمة الجنايات المتهم بجنحة المادة 555 عقوبات نتيجة التثبت من اقدامه على طعن احد الاشخاص بسكين، وتواريه عن الانظار.
كما ادانت المحكمة المتهم بجنحة المادة 73 اسلحة نتيجة حيازته سكينا ممنوعة.
Cited