State Council 11/07/2017
شورى حكم رقم : 780 /2017
- Court
- شورى
- Number
- 780/2017
- Date
- 11/07/2017
- President
- يوسف نصر
- Members
- الناشف، ابو زين
- Source
- Lebanese University
رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى ابطال قرار الرفض الضمني الصادر عن المستدعى ضدها الجامعة اللبنانية والمتضمن رفض طلب المستدعي بمتابعة التدريس حتى نهاية العام الجامعي والاشراف على رسائل الماستر اذ اعتبر المجلس ان المادة 44 من القانون رقم 392/2002 قد سمح للجامعة بتمديد الاستفادة من بعض الاساتذة المتقاعدين اذا رأت ضرورة لذلك وفقا لتقديرها على ضوء الظروف الموضوعية وبالتالي يكون القرار موضوع المراجعة واقعا في محله القانوني وغير مخالف للمادة 44 المذكورة اعلاه ولا سيما وانه لا يتبين من ملف المراجعة ان المستدعى ضدها قد خالفت مبدأ المساواة كونها غير ملزمة بتجديد مهام كافة افراد الهيئة التعليمية.
Cited