Criminal Court 21/02/2017
محكمة الجنايات حكم رقم : 51 /2017
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 51/2017
- Date
- 21/02/2017
- President
- مارون ابو جودة
- Members
- الحاج، بريدي
- Source
- Lebanese University
برأت محكمة الجنايات المتهم من جناية المادة 547 عقوبات لعدم كفاية الدليل حول اقدامه على المشاركة في اطلاق النار على الضحية.
Cited