State Council 10/07/2017
شورى حكم رقم : 767 /2017
- Court
- شورى
- Number
- 767/2017
- Date
- 10/07/2017
- President
- يوسف نصر
- Members
- الناشف، ابو زين
- Source
- Lebanese University
رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى ابطال القرار المتضمن حرمان المستدعي من راتبه وفروقات سلسلة الرتب والرواتب ونهاية الخدمة اذ اعتبر المجلس انه سندا للمادة 91 من قانون الدفاع الوطني معطوفة على المادة 57 منه مع الاخذ بعين الاعتبار ما نصت عليه المادة 36 من نظام التقاعد والصرف من الخدمة فان كل موظف يثبت عليه انه ارتكب سرقة او اختلاسا للمال بحكم قضائي يحرم من معاش التقاعد او تعويض الصرف وبما ان المستدعي موظف مدان بسبب اختلاسه للرواتب مستغلا الوظيفة فتكون المادة 36 المشار اليها اعلاه منطبقة بشكل مباشر وصريح على حالة المستدعي يقتضي استبعاد تطبيق اي نص متعارض معها يفرض عقوبة اخف ما يجعل المراجعة الحاضرة مردودة لعدم ارتكازها على اساس قانوني صريح.
Cited