Rulings

State Council 10/07/2017

شورى حكم رقم : 767 /2017

Court
شورى
Number
767/2017
Date
10/07/2017
President
يوسف نصر
Members
الناشف، ابو زين
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى ابطال القرار المتضمن حرمان المستدعي من راتبه وفروقات سلسلة الرتب والرواتب ونهاية الخدمة اذ اعتبر المجلس انه سندا للمادة 91 من قانون الدفاع الوطني معطوفة على المادة 57 منه مع الاخذ بعين الاعتبار ما نصت عليه المادة 36 من نظام التقاعد والصرف من الخدمة فان كل موظف يثبت عليه انه ارتكب سرقة او اختلاسا للمال بحكم قضائي يحرم من معاش التقاعد او تعويض الصرف وبما ان المستدعي موظف مدان بسبب اختلاسه للرواتب مستغلا الوظيفة فتكون المادة 36 المشار اليها اعلاه منطبقة بشكل مباشر وصريح على حالة المستدعي يقتضي استبعاد تطبيق اي نص متعارض معها يفرض عقوبة اخف ما يجعل المراجعة الحاضرة مردودة لعدم ارتكازها على اساس قانوني صريح.

Cited

Texts it relies on