Rulings

State Council 08/05/2017

شورى حكم رقم : 554 /2017

Court
شورى
Number
554/2017
Date
08/05/2017
President
يوسف نصر
Members
بيضون، ابو زين
Source
Lebanese University

ان المستدعي تبلغ مرسوم الترقيات والذي لم يرد اسمه فيه من خلال تعميمه على قطعات ووحدات قوى الامن الداخلي فتقدم ضمن المهلة القانونية بمذكرة ربط النزاع والتي هي في الواقع مراجعة استرحامية من شأنها ان تقطع مهلة المراجعة الا انه بدلا من تقديم المراجعة القضائية اللازمة تقدم بمراجعة ادارية ثانية بعد المراجعة الاسترحامية والتي لا تقطع مرور الزمن ما يحصل المراجعة الحاضرة واردة خارج المهلة القانونية المنصوص عليها في المادة 69 من نظام المجلس ومستوجبة الرد شكلا.

وفقا للمادتين 78 و81 من القانون رقم 17/90 فان الترقية في قوى الامن الداخلي تتم بالاختيار من بين المرشحين الذين تتوافر فيهم شروط الترقية بالضافة الى ان الترقية هي عمل استنسابي تمارسه الادارة في اطار الانظمة والقوانين المرعية الاجراء واستطرادا فانه لم يتبين للمجلس من ملف المراجعة ان الادارة قد ارتكزت على وقائع مغلوطة او غير صحيحة او تجاوزت حد السلطة ما يقتضي معه رد المراجعة الحاضرة لعدم ارتكازها على اساس قانوني سليم.