Criminal Court 16/02/2017
محكمة الجنايات حكم رقم : 154 /2017
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 154/2017
- Date
- 16/02/2017
- President
- مارون ابو جودة
- Members
- الحاج، بريدي
- Source
- Lebanese University
برأت محكمة الجنايات المتهم من جناية المادة 549 عقوبات، لعدم كفاية الدليل حول اقدامه على الاشتراك في قتل احد الاشخاص.
Cited