Criminal Court 22/02/2017
محكمة الجنايات حكم رقم : 67 /2017
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 67/2017
- Date
- 22/02/2017
- President
- بسام مولوي
- Members
- متى، حويك
- Source
- Lebanese University
برأت محكمة الجنايات المتهم من جناية المادة 639/640 عقوبات ومن جنحة المادة 73 اسلحة، لعدم كفاية الدليل حول اقدامه على سلب المدعي وضربه بسكين ممنوعة.
Cited