Criminal Court 23/02/2017
محكمة الجنايات حكم رقم : 84 /2017
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 84/2017
- Date
- 23/02/2017
- President
- مارون ابو جودة
- Members
- الحاج، بريدي
- Source
- Lebanese University
ادانت محكمة الجنايات المتهم بجنحة المادة 554 عقوبات نتيجة اعترافه باقدامه على رمي القنابل، مما ادى الى ايذاء بعض الاشخاص بجروح طفيفة.
كما ادانت المحكمة المتهم بجنحة المادة 75 اسلحة نتيجة القائه للقنابل في مكان عام ومأهول.
وادانت المحكمة المتهم ايضا بجنحة المادة 72 اسلحة نتيجة حيازته ونقله لقنابل يدوية.
Cited