Rulings

Criminal Court 23/02/2017

محكمة الجنايات حكم رقم : 84 /2017

Court
محكمة الجنايات
Number
84/2017
Date
23/02/2017
President
مارون ابو جودة
Members
الحاج، بريدي
Source
Lebanese University

ادانت محكمة الجنايات المتهم بجنحة المادة 554 عقوبات نتيجة اعترافه باقدامه على رمي القنابل، مما ادى الى ايذاء بعض الاشخاص بجروح طفيفة.

كما ادانت المحكمة المتهم بجنحة المادة 75 اسلحة نتيجة القائه للقنابل في مكان عام ومأهول.

وادانت المحكمة المتهم ايضا بجنحة المادة 72 اسلحة نتيجة حيازته ونقله لقنابل يدوية.

Cited

Texts it relies on