Rulings

Criminal Court 22/02/2017

محكمة الجنايات حكم رقم : 79 /2017

Court
محكمة الجنايات
Number
79/2017
Date
22/02/2017
President
بسام مولوي
Members
متى، حويك
Source
Lebanese University

برأت محكمة الجنايات المتهمة من جناية المادة 129 مخدرات، لعدم كفاية الدليل حول اقدامها على ترويج الحبوب المخدرة.

وادانت المحكمة المتهمة بجنحة المادة 130 مخدرات نتيجة اعترافها بتعاطي الحبوب المخدرة. وبما لها من حق التقدير، رأت المحكمة منحها الاسباب التخفيفية.

Cited

Texts it relies on