Criminal Court 22/02/2017
محكمة الجنايات حكم رقم : 79 /2017
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 79/2017
- Date
- 22/02/2017
- President
- بسام مولوي
- Members
- متى، حويك
- Source
- Lebanese University
برأت محكمة الجنايات المتهمة من جناية المادة 129 مخدرات، لعدم كفاية الدليل حول اقدامها على ترويج الحبوب المخدرة.
وادانت المحكمة المتهمة بجنحة المادة 130 مخدرات نتيجة اعترافها بتعاطي الحبوب المخدرة. وبما لها من حق التقدير، رأت المحكمة منحها الاسباب التخفيفية.
Cited