Rulings

Criminal Court 05/04/2017

محكمة الجنايات حكم رقم : 149 /2017

Court
محكمة الجنايات
Number
149/2017
Date
05/04/2017
President
بسام مولوي
Members
متى، حويك
Source
Lebanese University

جرمت محكمة الجنايات المتهمين بجناية المادة 638 عقوبات، نتيجة التثبت من اقدامهم على اخذ الدراجات النارية من صاحبيها من دون رضى هؤلاء، والتصرف باحداها عن طريق بيعها من الغير.

وبرأت المحكمة المتهمين من جناية المادة 639/640 عقوبات لعدم كفاية الدليل حول اقدامهم على تهديد المدعية بالسكاكين.

كما ادانت المحكمة المتهمين بجنحة المادة 73 اسلحة نتيجة اعترافهم بحيازتهم السكاكين الممنوعة.

Cited

Texts it relies on