Criminal Court 05/04/2017
محكمة الجنايات حكم رقم : 149 /2017
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 149/2017
- Date
- 05/04/2017
- President
- بسام مولوي
- Members
- متى، حويك
- Source
- Lebanese University
جرمت محكمة الجنايات المتهمين بجناية المادة 638 عقوبات، نتيجة التثبت من اقدامهم على اخذ الدراجات النارية من صاحبيها من دون رضى هؤلاء، والتصرف باحداها عن طريق بيعها من الغير.
وبرأت المحكمة المتهمين من جناية المادة 639/640 عقوبات لعدم كفاية الدليل حول اقدامهم على تهديد المدعية بالسكاكين.
كما ادانت المحكمة المتهمين بجنحة المادة 73 اسلحة نتيجة اعترافهم بحيازتهم السكاكين الممنوعة.
Cited