Rulings

Civil Court of Appeal 05/10/2017

إستئناف مدني حكم رقم : 175 /2017

Court
إستئناف مدني
Number
175/2017
Date
05/10/2017
President
رنده حروق
Members
صفير، بو نقول
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف المدنية بقبول طلب تصحيح الخصومة واحلال المتنازل له عن طريق الدين محل المتنازل بعد ثبوت توافقهما على التنازل عن الدين والتأمينات مع الموافقة على الحلول محل المستأنف عليه وقضت برد السبب الاستئنافي المبني على مخالفة المادتين 866 و868 اصول محاكمات مدنية لانه بعد او وضعت المستأنفة على عقد تفرغ عن دين وتحويل تأمين وتنازل واملاك للبنك وهو موثق بتأمين عقاري، فانه لم يعد هناك جدوى من البحث في ارجحية الدين وعدم ثبوته، طالما ان للدائن حق ارتهان عام على اموال المدين وله اللجوء لكل الوسائل الاحتياطية للحفاظ على حقه.

وقضت بتصديق الحكم المستأنف الذي قضى برد طلب حصر الحجز شكلا لمخالفته لنص المادة 859 اصول محاكمات مدنية، التي توجب لقبول ذلك الطلب، تقديم دعوى حصر الحجز بوجه جميع الدائينين الحاجزين، وفق اجراءات الدعاوى المستعجلة، لا ان يتم تقديم طلب بادخالهم بالاعتراض مع تقديم طلب حصر الحجز في الوقت عينه.

Cited

Texts it relies on