Rulings

Court of Cassation, civil chamber 17/01/2018

تمييز مدني حكم رقم : 12 /2018

Court
تمييز مدني
Number
12/2018
Date
17/01/2018
President
ميشال طرزي
Members
ياسين، كرباج
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز المدنية بنقض القرار المميز وفصل الدعوى مباشرة في المرحلة الاستئنافية، واعطاء القرار بوقف القرار المستأنف الذي جاء فاقدا الاساس القانوني فهو من القرارات الموقتة التي لا تمس اصل النزاع، ولا يكون للمحكمة مصدرتها ان تعللها بشكل مسهب اسوة بالقرارات النهائية. الا ان الامر يختلف عندما يكون المستأنف قد اثار اسبابا اساسية وهامة لاول مرة ولا سيما السبب المتعلق بتجاوز رئيس دائرة التنفيذ حدود اختصاصه، وتطرقه الى مسألة سبق الادعاء توصلا الى رفع الحجز، بحيث يتوجب على المحكمة بيان اسباب رد طلبه وقف التنفيذ. والقرار لم يتضمن اي تعليل يبرر رد طلب وقف التنفيذ، فيكون فاقدا الاساس القانوني سندا لاحكام المادة 708 اصول المحاكمات المدنية، ولان الاستئناف تضمن سببا جديدا اساسيا وجديا يتعلق بتجاوز رئيس دائرة التنفيذ صلاحياته، وهو السبب ذاته الذي تقرر النقض على اساسه ،وسندا لاحكام المادة 577 اصول المحاكمات المدنية، فيقتضي وقف تنفيذ القرار المستأنف.

Cited

Texts it relies on