Court of Cassation, criminal chamber 26/05/2017
تمييز جزائي حكم رقم : 118 /2017
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 118/2017
- Date
- 26/05/2017
- President
- كارول غنطوس
- Members
- قسيس، عبدالله
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة التمييز الجزائية ان المدعية كررت امام محكمة الجنايات اتخاذها صفة المدعية الشخصية بحق المستدعي المتهم تاركة للمحكمة تقدير قيمة التعويضات الشخصية بالاضافة الى حضور وكيل الدفاع عنها الى جانبها في الجلسة التي كررت فيها اقوالها السابقة فلا يكون الحكم قد قضى بما لم يطلب كما يدعي المستدعي لجهة طلبها تعويضا ماديا ولا يكون ثمة اخلال بالقواعد الجوهرية في المحاكمة وفقا لما يدلي به المستدعي في السبب التمييزي الاول.
كما ردت المحكمة الاسباب التمييزية المبنية على مخالفة القرار المطعون فيه للقانون والقواعد الاثبات ولاحكام المادة 274 اصول المحاكمات الجزائية والنقص في التعليل معتبرة ان الحكم المطعون فيه قد عرض الوقائع التي استثبتها والادلة عليها ثم اعطى هذه الوقائع الجرمية الوصف القانوني الذي ينطبق على نص الفقرة الثالثة من المادة 549 من قانون العقوبات اي تبعا لكون القتل القصدي قد وقع على احد اصول المجرم او فروعه ويكون الحكم قد استبعد ضمنا وصف جناية المادة 549 عقوبات فقرة اولى وفقا لما هو وارد في قرار الاتهام وذلك وفقا للصلاحية المعطاة لها بتغيير الوصف القانوني للافعال موضوع القرار الاتهامي سندا للمادة 233 اصول المحاكمات الجزائية وان الحكم المطعون فيه قد استدل على توافر عناصر الجرم ومنها العنصر المعنوي والقصد الجرمي من اعتراف المستدعي الصريح والواضح في التحقيق الاولي ومن افادات المدعين وشهادة الشهود.
واعتبرت المحكمة ان الحكم المطعون فيه بايراده تلخيصا لكلام المتهم الاخير لا يكون قد خالف احكام المادة 274 اصول المحاكمات الجزائية وبتجريمه للمستدعي المتهم بجناية المادة 549 عقوبات فقرة 3 يكون قد رد ضمنيا كل طلب يخالف النتيجة التي توصل اليها فلا يكون الحكم قد اغفل البت باحد المطالب.
واعتبرت المحكمة انه لا يسع المستدعي التذرع بهذه المرحلة من المحاكمة بمخالفة المادة 254 اصول المحاكمات الجزائية لجهة عدم حضور مترجم بجانبه لانه كان بامكانه ان يطلب من محكمة الجنايات ذلك فضلا عن انه يتبين من محضر المحاكمة الجناية انه كان يفهم الاسئلة المطروحة عليه ولم يحتج لمترجم فلا يكون ثمة اخلال بالقواعد الجوهرية في المحاكمة وتوصلت المحكمة الى رد التمييز بالاساس والى ابرام القرار المطعون فيه.