Court of Cassation, criminal chamber 23/05/2017
تمييز جزائي حكم رقم : 171 /2017
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 171/2017
- Date
- 23/05/2017
- President
- سهير الحركة
- Members
- شربل، خداج
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز الجزائية شكلا طلب النقض المقدم ضد قرار نهائي للهيئة الاتهامية لعدم توافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عليه في المادة 306 اصول المحاكمات الجزائية والمتعلق بوجود اختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قاضي التحقيق والهيئة الاتهامية لان الاختلاف الحاصل بين هذين المرجعين هو اختلاف حول تقدير الادلة ومدى كفايتها على قيام المدعى عليه المميز ضده بالفعل المسند اليه باقدامه على ترويج المخدرات والاتجار بها.
Cited