Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 23/05/2017

تمييز جزائي حكم رقم : 171 /2017

Court
تمييز جزائي
Number
171/2017
Date
23/05/2017
President
سهير الحركة
Members
شربل، خداج
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الجزائية شكلا طلب النقض المقدم ضد قرار نهائي للهيئة الاتهامية لعدم توافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عليه في المادة 306 اصول المحاكمات الجزائية والمتعلق بوجود اختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قاضي التحقيق والهيئة الاتهامية لان الاختلاف الحاصل بين هذين المرجعين هو اختلاف حول تقدير الادلة ومدى كفايتها على قيام المدعى عليه المميز ضده بالفعل المسند اليه باقدامه على ترويج المخدرات والاتجار بها.

Cited

Texts it relies on