Rulings

Civil Court of Appeal 05/10/2017

إستئناف مدني حكم رقم : 109 /2017

Court
إستئناف مدني
Number
109/2017
Date
05/10/2017
President
ريما خليل
Members
يحفوف، ابو نقول
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستنئاف المدنية بتصحيح الخصومة باحلال ورثة المتوفي محله في الدعوى بالاستناد الى حصر الارث الذي حددهم.

وقضت برد السبب الاستئنافي المبني على طلب عدم ثبوت صفة ورثة الجهة المستأنفة، لان اساسه، غير صحيح بعد ثبوت تقديم الاستئناف من الورثة كما وردوا في حصر الارث وبعد ثبوت واقعة وفاة المورثة، بالنسبة الى المستأجرة.

وقضت برد السبب الاستئنافي المبني على مخالفة المادة 66 اصول محاكمات مدنية التي اوجبت اثارة الدفاع في الاساس بعد الادلاء برد الدعوى شكلا وذلك على سبيل الاستطراد لان المستأنفة لم تلتزم بذلك.

وقضت برد السبب الاستئنافي النبي على مخالفة المادة 5 من قانون الايجارات الاستئنافي رقم 160/92، لان هذا النص يستوجب لحلول الورثة محل المستأجر المتوفي ان يكونوا اما زوجة او اصول او اولاده فقط الذين يقيمون معه، بينما تبين للمحكمة ان ورثة المستأجر الاساسي تركون المأجور قبل الوفاة واستقلوا في منازل اخرى سواء في لبنان او في الخارج كما هو ثابت من افادات الامن العام وتقرير الخبير.

وردت السبب الاستئنافي المبني على مخالفة بدل المثل لعدم تحديد ماهية هذه المخالفة.

Cited

Texts it relies on