Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 23/05/2017

تمييز جزائي حكم رقم : 169 /2017

Court
تمييز جزائي
Number
169/2017
Date
23/05/2017
President
سهير الحركة
Members
شربل، خداج
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الجزائية بالشكل طلب النقض لجهة الدفع بمرور الزمن لان هذا الشق من القرار المستأنف لم يفصل في الدفع المثار وهو بالتالي غير قابل للطعن تمييزا عملا بنص المادة 311 اصول المحاكمات الجزائية وقبلت بالشكل طلب النقض في القرار الفاصل في دفوع شكلية.

وفي الاساس اعتبرت المحكمة انه للمدعية الصفة للادعاء بما تدعيه من ضرر لحق بها جراء ما تنسبه اليها المدعى عليها من افعال جرمية عملا بالمادتين 7 و68 اصول المحاكمات الجزائية من جرائم الاحتيال الى اساءة الائتمان الى تهريب الاموال وان البحث في مدى صحة ما تنسبه المدعى عليها الى المدعية من افعال جرمية ادت الى ضررها سندا لما تدعيه من حقوق ورثتها عن والدها هو امر يرتبط باساس النزاع وسيظهر بنتيجة التحقيق في الدعوى وانه لا مخالفة لاحكام المادة 70 اصول المحاكمات الجزائية ولا تشويه للوقائع.

Cited

Texts it relies on