Court of Cassation, criminal chamber 23/05/2017
تمييز جزائي حكم رقم : 169 /2017
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 169/2017
- Date
- 23/05/2017
- President
- سهير الحركة
- Members
- شربل، خداج
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز الجزائية بالشكل طلب النقض لجهة الدفع بمرور الزمن لان هذا الشق من القرار المستأنف لم يفصل في الدفع المثار وهو بالتالي غير قابل للطعن تمييزا عملا بنص المادة 311 اصول المحاكمات الجزائية وقبلت بالشكل طلب النقض في القرار الفاصل في دفوع شكلية.
وفي الاساس اعتبرت المحكمة انه للمدعية الصفة للادعاء بما تدعيه من ضرر لحق بها جراء ما تنسبه اليها المدعى عليها من افعال جرمية عملا بالمادتين 7 و68 اصول المحاكمات الجزائية من جرائم الاحتيال الى اساءة الائتمان الى تهريب الاموال وان البحث في مدى صحة ما تنسبه المدعى عليها الى المدعية من افعال جرمية ادت الى ضررها سندا لما تدعيه من حقوق ورثتها عن والدها هو امر يرتبط باساس النزاع وسيظهر بنتيجة التحقيق في الدعوى وانه لا مخالفة لاحكام المادة 70 اصول المحاكمات الجزائية ولا تشويه للوقائع.
Cited