Court of Cassation, criminal chamber 18/05/2017
تمييز جزائي حكم رقم : 106 /2017
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 106/2017
- Date
- 18/05/2017
- President
- كارول غنطوس
- Members
- قسيس، عبدالله
- Source
- Lebanese University
ادانت محكمة التمييز الجزائية الظنين بجنحة المادة 127 مخدرات لثبوت اقدامه على تعاطي المواد المخدرة من نوع الهيرويين بالاقرار والفحص المخبري.
Cited