Court of Cassation, criminal chamber 23/05/2017
تمييز جزائي حكم رقم : 169 /2017
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 169/2017
- Date
- 23/05/2017
- President
- جوزف سماحة
- Members
- الياس، رعيدي
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة التمييز الجزائية ان ما يثيره المستدعي حول تجزئة ملف الدعوى في 3 مظاريف فضلا عن باقي ما اثاره ليس من شأنه ان يمس حقوق المستدعي فلا يؤلف سببا للتشكيك في حياد القاضي وتوصلت المحكمة الى رد طلب نقل الدعوى لعدم قانونية اسبابه ولعدم صحتها فضلا عن ان تقديم دعوى مداعاة الدولة اما الهيئة العامة لمحكمة التمييز التي كان يمهد المدعي للتقدم بها استنادا الى سبب استئناف القاضي الناظر بالدعوى عن احقاق الحق من شأنه ان يفرغ طلب نقل الدعوى الراهن من مضمونه عملا بنص المادة 751/فقرة 3 اصول المحاكمات المدنية.