Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 23/05/2017

تمييز جزائي حكم رقم : 169 /2017

Court
تمييز جزائي
Number
169/2017
Date
23/05/2017
President
جوزف سماحة
Members
الياس، رعيدي
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز الجزائية ان ما يثيره المستدعي حول تجزئة ملف الدعوى في 3 مظاريف فضلا عن باقي ما اثاره ليس من شأنه ان يمس حقوق المستدعي فلا يؤلف سببا للتشكيك في حياد القاضي وتوصلت المحكمة الى رد طلب نقل الدعوى لعدم قانونية اسبابه ولعدم صحتها فضلا عن ان تقديم دعوى مداعاة الدولة اما الهيئة العامة لمحكمة التمييز التي كان يمهد المدعي للتقدم بها استنادا الى سبب استئناف القاضي الناظر بالدعوى عن احقاق الحق من شأنه ان يفرغ طلب نقل الدعوى الراهن من مضمونه عملا بنص المادة 751/فقرة 3 اصول المحاكمات المدنية.