Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل

المادة 751

المادة 751 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 751

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 20/1985 )

يكون للقاضي المنسوب اليه سبب الدعوى التدخل في المحاكمة في اي وقت لابداء اقواله وطلب الحكم له بالتعويض ضد المدعي عند الاقتضاء. ولا يجوز ادخاله في المحاكمة الا بقرار من الهيئة العامة بناء على طلب المدعى عليها.

ولا يجوز للقاضي المنسوب اليه سبب الدعوى منذ تقديم استحضارها, ان يقوم باي عمل من اعمال وظيفته يتعلق بالمدعي.

المادة 751 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/751/