Civil Court of Appeal 02/11/2017
إستئناف مدني حكم رقم : 198 /2017
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 198/2017
- Date
- 02/11/2017
- President
- رنده حروق
- Members
- صفير، بو لحود
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف المدنية بعد عرضها للاسباب الاستئنافية المقدمة من المستأنف انه يكفي قانونا الانطلاق من سبب استئنافي واحد مؤثر للوصول الى نتيجة فسخ الحكم ونشره ورؤية الدعوى انتقالا.
وقضت بعد استنادها للسبب الاستئنافي الثاني المبني على مخالفة القانون لجهة خلط الحكم المطعون فيه بين الدين المرجح الوجود والدين غير القابل النزاع الجدي بفسخ هذا الحكم لان الدين الذي تعطى على اساسه السلفة الوقتية هو دين غير قابل للنزاع الجدي اما الدين الذي لاجله يلفى الحجز الاحتياطي هو دين مرجح الوجود.
وقضت بعد فسخ الحكم اعادة القاء الحجز الاحتياطي سندا للمادة 866 اصول المحاكمات المدنية على اموال المستأنف عليه بعدما تثبت عقد الايجار وقيمة البدلات المتفق عليها وسائر الوقائع والظاهر ان الدين مرجح الوجود ويتجاوز قيمة السلفة الوقتية التي التزم المستأنف برفعها وقضت بان يضم الى اصل الدين الفوائد المستحقة والرسوم والنفقات بالاستناد الى المادة 867 اصول المحاكمات المدنية.
Cited