Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل

المادة 867

المادة 867 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 867

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 20/1985 )

مادة 867:

يقدم طلب الحجز باستدعاء مرفق بمستندات الدين والوثائق الاخرى اللازمة.اذاكان الدين غير معين المقدار فعلى رئيس دائرة التنفيذ تقديره مؤقتا على ان يضم الى اصل الدين الفوائد المستحقة وفائدة سنة لم تستحق والرسوم والنفقات المتوقعة.

المادة 867 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/867/