Rulings

Criminal Court of Appeal 27/04/2017

استئناف جزائي حكم رقم : 215 /2017

Court
استئناف جزائي
Number
215/2017
Date
27/04/2017
President
رنده كفوري
Members
زيدان، مسلم
Source
Lebanese University

صدقت محكمة الاستئناف القرار الابتدائي لجهة ادانة المدعى عليه بجرم الضرب والايذاء سندا للمادة 554 عقوبات لثبوت قيامه بضرب التلميذ المدعي على قفصه الصدري وتعطيله عن العمل مدة اسبوع وردت طلب الادانة بجرمي القدح والذم سندا للمادتين 582 و584 عقوبات لعدم ورودهما في الشكوى وافادات المدعى فتكون الدعوى العامة في شأنهما محركة خلافا للاصول سندا للمادة 586 عقوبات.

واخيرا اعتبرت المحكمة ان الحكم للمدعي بالتعويض بصفته الشخصية واقع هو في موقعه القانوني الصحيح لانه اتخذ صفة الادعاء الشخصي بحق المدعى عليه بصفته الشخصية وبولايته الجبرية عن ابنه.

كما ان لكل متضرر من جرم حق المطالبة بالتعويض وان الوالد متضرر معنويا من الايذاء الحاصل لابنه.

Cited

Texts it relies on