Rulings

Criminal Court of Appeal 27/04/2017

استئناف جزائي حكم رقم : 219 /2017

Court
استئناف جزائي
Number
219/2017
Date
27/04/2017
President
رنده كفوري
Members
زيدان، مسلم
Source
Lebanese University

صدقت المحكمة ادانة المدعى عليه بجرم الايذاء القصدي سندا للمادة 554 عقوبات وردت ادلاءه بالدفاع عن النفس اذ ثبت لديها انه بادر الى شتم المدعي مما ادى الى التضارب بينهما كما ردت ادلاء المدعى عليه بعدم توافر شروط جرم الايذاء اذ ان مدة التعطيل لم تتجاوز العشرة ايام واعتبرت ان المدة المذكورة ليست شرطا لاعمال المادة 554 عقوبات.

وردت المحكمة الاستئناف الطعن بمدة العقوبة المقدم من المدعي الشخصي سندا للمادة 210 اصول المحاكمات الجزائية التي تحصر الاستئناف المقدم منه بالتعويض واخيرا صدقت التعويض المحكوم به لتناسبه مع الضرر الحاصل.

Cited

Texts it relies on