Rulings

Criminal Court of Appeal 27/04/2017

استئناف جزائي حكم رقم : 217 /2017

Court
استئناف جزائي
Number
217/2017
Date
27/04/2017
President
رنده كفوري
Members
مسلم، زيدان
Source
Lebanese University

فسخت محكمة الاستئناف القرار الابتدائي وقضت بعدم منح المستأنفة المزيد من الاسباب التخفيفية نتيجة حادث السير الذي تتحمل فيه المسؤولية الكبرى عن حصول الحادث نتيجة السرعة الفائقة لان الحكم الذي ادانهما بمقتضى المادتين 346 و347 من قانون السير يكون واقعا موقعه القانوني الصحيح.