Criminal Court of Appeal 27/04/2017
استئناف جزائي حكم رقم : 217 /2017
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 217/2017
- Date
- 27/04/2017
- President
- رنده كفوري
- Members
- مسلم، زيدان
- Source
- Lebanese University
فسخت محكمة الاستئناف القرار الابتدائي وقضت بعدم منح المستأنفة المزيد من الاسباب التخفيفية نتيجة حادث السير الذي تتحمل فيه المسؤولية الكبرى عن حصول الحادث نتيجة السرعة الفائقة لان الحكم الذي ادانهما بمقتضى المادتين 346 و347 من قانون السير يكون واقعا موقعه القانوني الصحيح.