The whole text

اصول المحاكمات الجزائية In force

المادة 20

المادة 20

لا تجري الملاحقة في الجرائم المصرفية الناجمة عن مخالفة قانون النقد والتسليف الا بناء على طلب خطي من حاكم مصرف لبنان.

لا تجري الملاحقة في المخالفات المتعلقة بالرسوم الجمركية الا بناء على طلب خطي من مدير عام الجمارك.

في الحالات التي يحق فيها للادارة المختصة ان تجري مصالحة مع المدعى عليه تسقط دعوى الحق العام اذا جرت المصالحة قبل صدور الحكم.

يتوقف تنفيذ العقوبة اذا جرت المصالحة بعده ما لم يرد نص قانوني مخالف.

المادة 20 من اصول المحاكمات الجزائية https://lebaneselegislation.com/law/244483/article/20/