المادة 20
لا تجري الملاحقة في الجرائم المصرفية الناجمة عن مخالفة قانون النقد والتسليف الا بناء على طلب خطي من حاكم مصرف لبنان.
لا تجري الملاحقة في المخالفات المتعلقة بالرسوم الجمركية الا بناء على طلب خطي من مدير عام الجمارك.
في الحالات التي يحق فيها للادارة المختصة ان تجري مصالحة مع المدعى عليه تسقط دعوى الحق العام اذا جرت المصالحة قبل صدور الحكم.
يتوقف تنفيذ العقوبة اذا جرت المصالحة بعده ما لم يرد نص قانوني مخالف.
Rulings that applied this article · 3, as the Lebanese University links them.