Criminal Court of Appeal 21/06/2017
استئناف جزائي حكم رقم : 290 /2017
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 290/2017
- Date
- 21/06/2017
- President
- فيصل حيدر
- Members
- الخوري، القسيس
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف برد الاعتراض شكلا واعتبار القرار المعترض عليه واجب التنفيذ سندا للمادة 231 معطوفة على 173 اصول المحاكمات الجزائية التي تنص على ان تخلف المعترض عن حضور الجلسة الاولى من دون عذر مقبول يؤدي الى رد الاعتراض شكلا.
Cited