Rulings

Criminal Court of Appeal 21/06/2017

استئناف جزائي حكم رقم : 290 /2017

Court
استئناف جزائي
Number
290/2017
Date
21/06/2017
President
فيصل حيدر
Members
الخوري، القسيس
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف برد الاعتراض شكلا واعتبار القرار المعترض عليه واجب التنفيذ سندا للمادة 231 معطوفة على 173 اصول المحاكمات الجزائية التي تنص على ان تخلف المعترض عن حضور الجلسة الاولى من دون عذر مقبول يؤدي الى رد الاعتراض شكلا.

Cited

Texts it relies on