Criminal Court of Appeal 24/05/2017
استئناف جزائي حكم رقم : 253 /2017
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 253/2017
- Date
- 24/05/2017
- President
- فيصل حيدر
- Members
- الخوري، القسيس
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة الاستئناف الاعتراض على الحكم الغيابي شكلا لكونه مقدما من المدعية وليس من المحكوم عليه خلافا لما نصت عليه المادة 171 اصول المحاكمات الجزائية التي اجازت للمحكوم عليه حصرا حق الاعتراض على الحكم الغيابي.