Rulings

Criminal Court of Appeal 24/05/2017

استئناف جزائي حكم رقم : 253 /2017

Court
استئناف جزائي
Number
253/2017
Date
24/05/2017
President
فيصل حيدر
Members
الخوري، القسيس
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف الاعتراض على الحكم الغيابي شكلا لكونه مقدما من المدعية وليس من المحكوم عليه خلافا لما نصت عليه المادة 171 اصول المحاكمات الجزائية التي اجازت للمحكوم عليه حصرا حق الاعتراض على الحكم الغيابي.