Rulings

Criminal Court of Appeal 24/05/2017

استئناف جزائي حكم رقم : 225 /2017

Court
استئناف جزائي
Number
225/2017
Date
24/05/2017
President
فيصل حيدر
Members
الخوري، القسيس
Source
Lebanese University

صدقت محكمة الاستئناف القرار المستأنف الذي قضى برد الدفع الشكلي لعدم قانونيته تخرج عن نطاق تطبيق المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية وليست من الدفوع الشكلية.

واعتبرت ان المسالة المعترضة هي خروج عن مبدأ ان قاضي الاصل هو قاضي الفرع وهي تطبق في حالات تتعلق بالاختصاص الوظيفي وترفع يد القاضي موقتا عن الدعوى ختى يأتي الحل من المرجع المختص وبالتالي هي تختلف عن الدفوع الشكلية المتعلقة بالشكل والتي ترفع يد القاضي موقتا عن الدعوى حتى يأتي الحل من المرجع المختص وبالتالي هي تختلف عن الدفوع الشكلية المتعلقة بالشكل والتي ترفع يد القاضي نهائيا من الدعوى.

Cited

Texts it relies on