Rulings

Criminal Court of Appeal 29/06/2017

استئناف جزائي حكم رقم : 334 /2017

Court
استئناف جزائي
Number
334/2017
Date
29/06/2017
President
رنده كفوري
Members
زيدان، مسلم
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف الطعن شكلا اذ ان القرار المطعون فيه لم يبت بالدفع الشكلي المثار وبالتالي لا يجوز استئنافه على حدة سندا للمادة 213 اصول المحاكمات الجزائية واعتبرت ان قرار ضم الدفوع للاساس جاء سندا للمادة 67/6 اصول المحاكمات الجزائية كما غرمت المستأنف لاساءة استعمال حق التقاضي واطالة امد المحاكمة سندا للمادة 11/6 اصول المحاكمات الجزائية.

Cited

Texts it relies on