Criminal Court of Appeal 29/06/2017
استئناف جزائي حكم رقم : 334 /2017
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 334/2017
- Date
- 29/06/2017
- President
- رنده كفوري
- Members
- زيدان، مسلم
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة الاستئناف الطعن شكلا اذ ان القرار المطعون فيه لم يبت بالدفع الشكلي المثار وبالتالي لا يجوز استئنافه على حدة سندا للمادة 213 اصول المحاكمات الجزائية واعتبرت ان قرار ضم الدفوع للاساس جاء سندا للمادة 67/6 اصول المحاكمات الجزائية كما غرمت المستأنف لاساءة استعمال حق التقاضي واطالة امد المحاكمة سندا للمادة 11/6 اصول المحاكمات الجزائية.
Cited