The whole text

اصول المحاكمات الجزائية In force

المادة 67

المادة 67

للمتضرر من الجريمة ان يقدم الى قاضي التحقيق ادعاء شخصيا تابعا للدعوى العامة التي حركها ادعاء النيابة العامة. عليه ان يتخذ محل اقامة مختارا في المدينة أو البلدة التي يقع فيها مركز قاضي التحقيق ما لم يكن له في اي منهما محل اقامة حقيقي. ان لم يفعل فلا يجوز له الاعتراض على عدم تبليغه الاوراق الواجب ابلاغه اياها قانونا.

يمكن اعفاؤه كليا أو جزئيا من نفقات الدعوى, ولو تقرر منع محاكمة المدعى عليه, اذا تبين انه لم يسىء استعمال حقه في الادعاء.

اذا كان اجنبيا فيلزم بتقديم كفالة يقدر قاضي التحقيق مقدارها وماهيتها. يمكن اعفاؤه من الكفالة اذا وجد في دعواه ما يبرر هذا الاعفاء.

المادة 67 من اصول المحاكمات الجزائية https://lebaneselegislation.com/law/244483/article/67/