Rulings

Criminal Court of Appeal 29/06/2017

استئناف جزائي حكم رقم : 289 /2017

Court
استئناف جزائي
Number
289/2017
Date
29/06/2017
President
رنده كفوري
Members
زيدان، مسلم
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف شكلا مما نشر الدعوى في شقها المدني فقط كون الاستئناف مقدم من المدعي الشخصي وقد حكمت للمدعي الشخصي عن الاضرار اللاحقة به ماديا ومعنويا سندا للمواد 6 و194 و196 و168 اصول المحاكمات الجزائية طالما انه ضمن شكواه الاولية المطالبة بالتعويض.

Cited

Texts it relies on