Criminal Court of Appeal 29/06/2017
استئناف جزائي حكم رقم : 289 /2017
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 289/2017
- Date
- 29/06/2017
- President
- رنده كفوري
- Members
- زيدان، مسلم
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف شكلا مما نشر الدعوى في شقها المدني فقط كون الاستئناف مقدم من المدعي الشخصي وقد حكمت للمدعي الشخصي عن الاضرار اللاحقة به ماديا ومعنويا سندا للمواد 6 و194 و196 و168 اصول المحاكمات الجزائية طالما انه ضمن شكواه الاولية المطالبة بالتعويض.
Cited