The whole text

اصول المحاكمات الجزائية In force

المادة 196

المادة 196

اذا تبين للقاضي المنفرد ان الجنحة المدعى بها مكتملة الاركان وان الادلة كافية على توافر الصلة السببية بينها وبين فعل المدعى عليه فيثبتها ويحدد المواد القانونية المنطبقة عليها ويحكم بادانة المدعى عليه وبالعقوبة المنصوص عليها, ويقضي بالتعويضات والالزامات المدنية كافة للمدعي الشخصي اذا طلبها وتوافرت شروط الحكم بها.

اذا كانت العقوبة المحكوم بها من نوع الغرامة أو الحبس مع وقف التنفيذ فيحكم باطلاق سراح المحكوم عليه اذا كان موقوفا.

المادة 196 من اصول المحاكمات الجزائية https://lebaneselegislation.com/law/244483/article/196/