Rulings

Criminal Court of Appeal 27/04/2017

استئناف جزائي حكم رقم : 207 /2017

Court
استئناف جزائي
Number
207/2017
Date
27/04/2017
President
رنده كفوري
Members
مسلم، زيدان
Source
Lebanese University

صدقت المحكمة الحكم المستأنف الذي ادان المدعى عليه لتجاوزه ترخيص البناء الاساسي المعطى له وقيامه باشادة طابق سفلي ثان مما يشكل جرم المادة 24 بناء.

واعتبرت ان الاستحصال على رخصة اضافة البناء بتاريخ لاحق لتنظيم المحضر بحقه لا ينزع الصفة الجرمية عن فعله.

Cited

Texts it relies on