Criminal Court of Appeal 27/04/2017
استئناف جزائي حكم رقم : 207 /2017
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 207/2017
- Date
- 27/04/2017
- President
- رنده كفوري
- Members
- مسلم، زيدان
- Source
- Lebanese University
صدقت المحكمة الحكم المستأنف الذي ادان المدعى عليه لتجاوزه ترخيص البناء الاساسي المعطى له وقيامه باشادة طابق سفلي ثان مما يشكل جرم المادة 24 بناء.
واعتبرت ان الاستحصال على رخصة اضافة البناء بتاريخ لاحق لتنظيم المحضر بحقه لا ينزع الصفة الجرمية عن فعله.
Cited