Criminal Court of Appeal 29/06/2017
استئناف جزائي حكم رقم : 292 /2017
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 292/2017
- Date
- 29/06/2017
- President
- رنده كفوري
- Members
- زيدان، مسلم
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة الاستئناف الدعوى اساسا واعتبرت ان مجرد استعمال شعار حزبي وإن شكل تعديا على حقوق المؤلف ومكنه من المطالبة بالتعويض الناتج عن الضرر سندا للمادة 84 ملكية فكرية امام المحاكم المدنية الا انه ليس الاعتداء بقصد الربح المنصوص عليه في المادة 86 ملكية فكرية طالما ان من يقوم به لا يتقاضى اي بدل عنه مباشر او غير مباشر وهذا ما هو ثابت في الدعوى الراهنة.
كما اعتبرت ان عناصر الاحتيال المنصوص عليه في المادة 655 عقوبات غير متوافرة اذ يفترض ان تكون المناورة الاحتيالية لحمل الغير على تسليم الفاعل مالا او سندا والاستيلاء عليه الامر غير المتوافر ايضا.
واخيرا اعتبرت ان عناصر المواد 701 و702 عقوبات غير متوافرة ايضا اذ تتناول علامات فارقة صناعية وتجارية.
Cited