Rulings

Criminal Court of Appeal 29/06/2017

استئناف جزائي حكم رقم : 292 /2017

Court
استئناف جزائي
Number
292/2017
Date
29/06/2017
President
رنده كفوري
Members
زيدان، مسلم
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف الدعوى اساسا واعتبرت ان مجرد استعمال شعار حزبي وإن شكل تعديا على حقوق المؤلف ومكنه من المطالبة بالتعويض الناتج عن الضرر سندا للمادة 84 ملكية فكرية امام المحاكم المدنية الا انه ليس الاعتداء بقصد الربح المنصوص عليه في المادة 86 ملكية فكرية طالما ان من يقوم به لا يتقاضى اي بدل عنه مباشر او غير مباشر وهذا ما هو ثابت في الدعوى الراهنة.

كما اعتبرت ان عناصر الاحتيال المنصوص عليه في المادة 655 عقوبات غير متوافرة اذ يفترض ان تكون المناورة الاحتيالية لحمل الغير على تسليم الفاعل مالا او سندا والاستيلاء عليه الامر غير المتوافر ايضا.

واخيرا اعتبرت ان عناصر المواد 701 و702 عقوبات غير متوافرة ايضا اذ تتناول علامات فارقة صناعية وتجارية.

Cited

Texts it relies on