Rulings

Criminal Court of Appeal 27/04/2017

استئناف جزائي حكم رقم : 192 /2017

Court
استئناف جزائي
Number
192/2017
Date
27/04/2017
President
رنده كفوري
Members
زيدان، مسلم
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف الدفع الشكلي الاول المتعلق بانتفاء الصفة للمداعاة اذ اعتبرت ان الشركة المدعية هي المتضررة من الافعال الجرمية وبالتالي لها صفة المداعاة وان وكالة المفوض بالتوقيع عنها منظمة اصولا لدى الكاتب العدل ولم يبرز اي مستند ينفي صحة التمثيل.

واعتبرت بالنسبة الى الدفع الشكلي الثاني المنصوص عليه في المادة 73 فقرة 4 اصول المحاكمات الجزائية والمتمثل بان الفعل المدعى به لا يشكل جرما جزائيا ان هذا الدفع يتعلق بالافعال التي لا نص جزائيا عليها وان الادعاء الحاضر قد انصب على جرمي السرقة واساءة الامانة وهما جرمين معاقب عليهما قانونا في المادتين 636 و672 عقوبات وبالتالي فان البحث في مدى ثبوت توافر عناصرهما يشكل دفاعا في الاساس وليس دفعا شكليا ويقتضي رده.

واخيرا غرمت المستأنف لاطالته امد المحاكمة واساءة استعمال طرق المراجعة من دون سبب جدي عملا بالمادة 11 اصول المحاكمات المدنية.

Cited

Texts it relies on