Criminal Court of Appeal 27/04/2017
استئناف جزائي حكم رقم : 192 /2017
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 192/2017
- Date
- 27/04/2017
- President
- رنده كفوري
- Members
- زيدان، مسلم
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة الاستئناف الدفع الشكلي الاول المتعلق بانتفاء الصفة للمداعاة اذ اعتبرت ان الشركة المدعية هي المتضررة من الافعال الجرمية وبالتالي لها صفة المداعاة وان وكالة المفوض بالتوقيع عنها منظمة اصولا لدى الكاتب العدل ولم يبرز اي مستند ينفي صحة التمثيل.
واعتبرت بالنسبة الى الدفع الشكلي الثاني المنصوص عليه في المادة 73 فقرة 4 اصول المحاكمات الجزائية والمتمثل بان الفعل المدعى به لا يشكل جرما جزائيا ان هذا الدفع يتعلق بالافعال التي لا نص جزائيا عليها وان الادعاء الحاضر قد انصب على جرمي السرقة واساءة الامانة وهما جرمين معاقب عليهما قانونا في المادتين 636 و672 عقوبات وبالتالي فان البحث في مدى ثبوت توافر عناصرهما يشكل دفاعا في الاساس وليس دفعا شكليا ويقتضي رده.
واخيرا غرمت المستأنف لاطالته امد المحاكمة واساءة استعمال طرق المراجعة من دون سبب جدي عملا بالمادة 11 اصول المحاكمات المدنية.
Cited