Criminal Court of Appeal 27/04/2017
استئناف جزائي حكم رقم : 200 /2017
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 200/2017
- Date
- 27/04/2017
- President
- رنده كفوري
- Members
- مسلم، زيدان
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة الاستئناف الدفع الشكلي المدلى به بان القرار قد خالف المادة 73 فقرة 7 اصول المحاكمات الجزائية لناحية العيوب التي شابت اجراءات التحقيق بعدم استجواب المتهم من قبل قاضي التحقيق واعتبرت بانه يعود لهذا الاخير حق الاكتفاء بالاستجوابات السابقة التي شكلت قناعته من دون ان تكون هناك مخالفة لحق الدفاع وغرمت المحكمة المستأنف لاساءة استعمال حق التقاضي واطالة امد المحاكمة سندا للمادة 11 فقرة 6 اصول المحاكمات المدنية.
Cited