Rulings

Criminal Court of Appeal 27/04/2017

استئناف جزائي حكم رقم : 200 /2017

Court
استئناف جزائي
Number
200/2017
Date
27/04/2017
President
رنده كفوري
Members
مسلم، زيدان
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف الدفع الشكلي المدلى به بان القرار قد خالف المادة 73 فقرة 7 اصول المحاكمات الجزائية لناحية العيوب التي شابت اجراءات التحقيق بعدم استجواب المتهم من قبل قاضي التحقيق واعتبرت بانه يعود لهذا الاخير حق الاكتفاء بالاستجوابات السابقة التي شكلت قناعته من دون ان تكون هناك مخالفة لحق الدفاع وغرمت المحكمة المستأنف لاساءة استعمال حق التقاضي واطالة امد المحاكمة سندا للمادة 11 فقرة 6 اصول المحاكمات المدنية.

Cited

Texts it relies on