Rulings

Criminal Court of Appeal 28/04/2017

استئناف جزائي حكم رقم : 233 /2017

Court
استئناف جزائي
Number
233/2017
Date
28/04/2017
President
رنده كفوري
Members
مسلم، زيدان
Source
Lebanese University

صدقت المحكمة القرار المستأنف الذي قضى بمسؤولية المدعى عليه عن الحادث بسبب ارتكابه لخطأ متمثل بقلة الاحتراز ولعدم يقظته وسيطرته على المركبة التي كانت بقيادته ولعدم التزامه بالسرعة المقبولة مما ادى الى ايذاء المدعية وتعطيلها عن العمل لمدة شهر وصدقت ايضا نسبة المسؤولية عن الحادث التي حددتها محكمة الاساس ب50%.

واعتبرت المحكمة ان استيفاء التعويض من المستأنفة شركة التأمين على اساس المواد 132 و134 موجبات وعقود بموجب عقد التأمين لا يلزم المحكمة التي يبقى لها حق تحديد التعويض حسب معطيات الحادث.

وصدقت القرار المستأنف لهذه الجهة وانما فسخته فيما يتعلق بالزام مالك السيارة بالتعويض بالتكافل والتضامن مع المدعى عليه وشركة التأمين واعتبرت المحكمة ان ادخال المسؤول بالمال للحكم عليه بالالزامات المدنية سندا للمادة 142 عقوبات يكون استنادا الى الخطأ الشخصي وان مسؤولية مالك السيارة هي مسؤولية وضعية وليست ناجمة عن الخطأ وترتكز على المادة 131 موجبات وعقود.

Cited

Texts it relies on