Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 06/06/2017

تمييز جزائي حكم رقم : 188 /2017

Court
تمييز جزائي
Number
188/2017
Date
06/06/2017
President
جوزف سماحة
Members
الياس، رعيدي
Source
Lebanese University

نقضت محكمة التمييز القرار المطعون فيه لمخالفته المادتين 253 و254 اصول المحاكمات الجزائية المتعلقين باصول الاستجواب في المحاكمة الجنائية، والتي تعتبر من الاصول الجوهرية عملا بمبدأ حرية الاثبات المكرس بالمادة 179 اصول المحاكمات الجزائية، وعلنية وشفاهية المحاكمة، وحق الدفاع المعطى للمدعى عليه.

واعتبرت المحكمة ان اجراء الاستجواب بشكل مختزل وشبه جماعي مع الاظناء حول الجنايتين المنسوبتين الى المستدعي على رغم خطورة نتائجهما القانونية عليه ، يشكل تجاوزا للقاعدة المكرسة في المادة 179 اصول المحاكمات الجزائية، وخرقا لحق الدفاع وسببا للتمييز سندا للمادة 296 اصول المحاكمات الجزائية.

Cited

Texts it relies on