Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 20/06/2017

تمييز جزائي حكم رقم : 210 /2017

Court
تمييز جزائي
Number
210/2017
Date
20/06/2017
President
سهير الحركة
Members
شربل، عنيسي
Source
Lebanese University

يبرم القرار المطعون فيه الذي قضى باختلاف الموضوع بين الدعويين المدنية والجزائية، مما يؤدي الى رد الادلاء بسبق الادعاء سندا للمادة 8 اصول المحاكمات الجزائية، فان موضوع الدعوى المدنية هو المنع من تهريب الاموال العائدة للشركة، بينما موضوع الدعوى الجزائية هو المطالبة ببدل العطل والضرر.

Cited

Texts it relies on