Court of Cassation, criminal chamber 20/06/2017
تمييز جزائي حكم رقم : 210 /2017
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 210/2017
- Date
- 20/06/2017
- President
- سهير الحركة
- Members
- شربل، عنيسي
- Source
- Lebanese University
يبرم القرار المطعون فيه الذي قضى باختلاف الموضوع بين الدعويين المدنية والجزائية، مما يؤدي الى رد الادلاء بسبق الادعاء سندا للمادة 8 اصول المحاكمات الجزائية، فان موضوع الدعوى المدنية هو المنع من تهريب الاموال العائدة للشركة، بينما موضوع الدعوى الجزائية هو المطالبة ببدل العطل والضرر.
Cited