Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 20/06/2017

تمييز جزائي حكم رقم : 211 /2017

Court
تمييز جزائي
Number
211/2017
Date
20/06/2017
President
سهير الحركة
Members
شربل، خداج
Source
Lebanese University

يقبل التمييز شكلا لتوافر الشرط الشكلي الخاص، ويرد اساسا اذ ان السبب المدلى به لا يندرج ضمن اطار تشويه الوقائع ومضمون المستندات، وانما يتعلق بحق الهيئة الاتهامية في التقدير والترجيح بين مختلف الادلة. ويبرم القرار المطعون فيه.

Cited

Texts it relies on