Court of Cassation, criminal chamber 20/06/2017
تمييز جزائي حكم رقم : 211 /2017
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 211/2017
- Date
- 20/06/2017
- President
- سهير الحركة
- Members
- شربل، خداج
- Source
- Lebanese University
يقبل التمييز شكلا لتوافر الشرط الشكلي الخاص، ويرد اساسا اذ ان السبب المدلى به لا يندرج ضمن اطار تشويه الوقائع ومضمون المستندات، وانما يتعلق بحق الهيئة الاتهامية في التقدير والترجيح بين مختلف الادلة. ويبرم القرار المطعون فيه.
Cited