Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 29/06/2017

تمييز جزائي حكم رقم : 215 /2017

Court
تمييز جزائي
Number
215/2017
Date
29/06/2017
President
سهير الحركة
Members
خداج، عنيسي
Source
Lebanese University

يعتبر تاريخ عقد البيع المدعى تنظيمه تاريخا لاكتمال عناصر جرم الاحتيال، لان هذا التصرف القانوني يخول من نظم عقد البيع لصالحه اتخاذ اجراءات لاحقة لنقل الملكية على اسمه.

ان الاجراءات اللاحقة هي من نتائج الفعل الجرمي وليست من عناصره التي لا تستمر في الزمن في جرم الاحتيال الآني الذي يمر عليه الزمن بتاريخ وقوعه واكتمال عناصره، عملا بالمادة 10 اصول المحاكمات الجزائية، فينقض القرار المطعون فيه.

Cited

Texts it relies on