Court of Cassation, criminal chamber 29/06/2017
تمييز جزائي حكم رقم : 215 /2017
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 215/2017
- Date
- 29/06/2017
- President
- سهير الحركة
- Members
- خداج، عنيسي
- Source
- Lebanese University
يعتبر تاريخ عقد البيع المدعى تنظيمه تاريخا لاكتمال عناصر جرم الاحتيال، لان هذا التصرف القانوني يخول من نظم عقد البيع لصالحه اتخاذ اجراءات لاحقة لنقل الملكية على اسمه.
ان الاجراءات اللاحقة هي من نتائج الفعل الجرمي وليست من عناصره التي لا تستمر في الزمن في جرم الاحتيال الآني الذي يمر عليه الزمن بتاريخ وقوعه واكتمال عناصره، عملا بالمادة 10 اصول المحاكمات الجزائية، فينقض القرار المطعون فيه.
Cited