Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 29/06/2017

تمييز جزائي حكم رقم : 223 /2017

Court
تمييز جزائي
Number
223/2017
Date
29/06/2017
President
جوزف سماحة
Members
الياس، رعيدي
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز السبب التمييزي الاول المبني على تشويه الوقائع اذ ان القرار المطعون فيه قد عرض الادلة بشكل واضح وعلل النتيجة التي خلص اليها، وقضى بالتجريم سندا للمادة 547 معطوفة على 201 عقوبات، فتكون محكمة الاساس قد استعملت حقها في تقدير الادلة الذي لا رقابة عليه من محكمة التمييز.

وردت المحكمة السبب التمييزي الثاني المستند الى فقدان الاساس القانوني مادة 296 اصول المحاكمات الجزائية، واعتبرت ان الخلاف ذو منشأ فوري فهو بالتالي لا يؤثر في توافر ظروف العمد الذي هو ظرف مشدد للقصد الجرمي، والذي لم يجرم به المميز اصلا.

كما اعتبرت ان الدافع الى الجريمة وظروف الخلاف لا تؤثر في توافر عناصر جرم محاولة القتل قصدا المادة 547/201 عقوبات.

واعتبرت محكمة التمييز ان القرار المطعون فيه لم يعرض الوقائع بصورة ناقصة او مشوهة بحيث يتعذر على محكمة التمييز ممارسة حقها بالرقابة، والتثبت من مدى انطباق القاعدة القانونية على الوقائع. وبالتالي ردت المحكمة السبب التمييزي وابرمت القرار.

Cited

Texts it relies on