Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 29/06/2017

تمييز جزائي حكم رقم : 214 /2017

Court
تمييز جزائي
Number
214/2017
Date
29/06/2017
President
سهير الحركة
Members
خداج، الحجار
Source
Lebanese University

يرد السبب التمييزي المتعلق بمخالفة اصول التبليغ المنصوص عليها في المادة 68 اصول المحاكمات الجزائية، اذ ثبتت اقامة المتهم على العنوان المبين في الشكوى، وقد تبلغ لصقا على العنوان المذكور، فلا تكون المحكمة قد خالفت المادة 68 اصول المحاكمات الجزائية. كما ان الهيئة الاتهامية ليست ملزمة بابلاغ التحقيقات التي تجريها من فرقاء الدعوى تمهيدا لاصدار قراراتها، ولا تسري على الاجراءات امامها قاعدة وجاهية المحاكمة الواجبة التطبيق امام قضاء الحكم.

كما يرد السبب التمييزي المدلى به لجهة عدم البت بالدفوع او اسباب الدفاع، حيث ان استئناف المدعي قد انحصر في الدفع بانتفاء الصلاحية، فيكون له مفعول ناشر عملا بالمادة 137 اصول المحاكمات الجزائية، وبالتالي عدم التطرق الى الدفوع الاخرى لا يشكل مخالفة قانونية، ويبقى حقه محفوظا للبت بهما.

وابرمت المحكمة القرار المميز.

Cited

Texts it relies on