Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 20/06/2017

تمييز جزائي حكم رقم : 205 /2017

Court
تمييز جزائي
Number
205/2017
Date
20/06/2017
President
سهير الحركة
Members
خداج، عنيسي
Source
Lebanese University

يرد طلب النقض شكلا لعدم توافر شرط الاختلاف في الوصف القانوني المنصوص عليه في المادة 306 اصول المحاكمات الجزائية بين درجتي المحاكمة، اذ اعتبر قاضي التحقيق ان الادلة كافية فخلص الى اعتبار ان المستدعى ضدهما اقدما بالاشتراك مع المدعى عليه الثالث على قتل المرحوم على خلفية افضلية مرور، بينما قضت الهيئة الاتهامية بعدم وجود ادلة.

Cited

Texts it relies on