Court of Cassation, criminal chamber 20/06/2017
تمييز جزائي حكم رقم : 205 /2017
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 205/2017
- Date
- 20/06/2017
- President
- سهير الحركة
- Members
- خداج، عنيسي
- Source
- Lebanese University
يرد طلب النقض شكلا لعدم توافر شرط الاختلاف في الوصف القانوني المنصوص عليه في المادة 306 اصول المحاكمات الجزائية بين درجتي المحاكمة، اذ اعتبر قاضي التحقيق ان الادلة كافية فخلص الى اعتبار ان المستدعى ضدهما اقدما بالاشتراك مع المدعى عليه الثالث على قتل المرحوم على خلفية افضلية مرور، بينما قضت الهيئة الاتهامية بعدم وجود ادلة.
Cited