Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 06/06/2017

تمييز جزائي حكم رقم : 178 /2017

Court
تمييز جزائي
Number
178/2017
Date
06/06/2017
President
جوزف سماحة
Members
الياس، رعيدي
Source
Lebanese University

نقضت محكمة التمييز الحكم المطعون فيه سندا للمادة 296 اصول المحاكمات الجزائية، لمخالفته القانون والمادة 251 فقرة 3 اصول المحاكمات المجزائية بحرمان المتهمين من حق الدفاع، حيث شرعت محكمة الجنايات بمحاكمتهما من دون حضور محاميهما ومن دون الاشارة صراحة الى ان المتهمين قد اصرا على السير بالمحاكمة من دون محام.

Cited

Texts it relies on