Court of Cassation, criminal chamber 06/06/2017
تمييز جزائي حكم رقم : 178 /2017
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 178/2017
- Date
- 06/06/2017
- President
- جوزف سماحة
- Members
- الياس، رعيدي
- Source
- Lebanese University
نقضت محكمة التمييز الحكم المطعون فيه سندا للمادة 296 اصول المحاكمات الجزائية، لمخالفته القانون والمادة 251 فقرة 3 اصول المحاكمات المجزائية بحرمان المتهمين من حق الدفاع، حيث شرعت محكمة الجنايات بمحاكمتهما من دون حضور محاميهما ومن دون الاشارة صراحة الى ان المتهمين قد اصرا على السير بالمحاكمة من دون محام.
Cited