Court of Cassation, criminal chamber 03/10/2017
تمييز جزائي حكم رقم : 268 /2017
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 268/2017
- Date
- 03/10/2017
- President
- سهير الحركة
- Members
- خداج، عنيسي
- Source
- Lebanese University
ابرمت محكمة التمييز القرار المطعون فيه واعتبرت ان دعوى الحق العام قد تحركت اصولا بحق المدعى عليها وليس من شأن اي عيب مبطل يشوب احد اجراءات التحقيق ان يطال دعوى الحق العام طالما لم يرتبط بمسألة تحريك الدعوى ومنها دفع المدعى عليها المتعلق بعدم تبليغها اصولا.
كما اعتبرت ان عدم استجواب المدعى عليها اصولا لا يحول دون وضع يد القاضي المنفرد الجزائي يده على الدعوى وليس لها ان تطعن امامه بالقرار الظني.
واخيرا قررت محكمة التمييز ان القرار المطعون فيه الذي قضى بتصديق القرار المستأنف الذي بما جاء فيه من تعليل قد احسن في تطبيق المادتين 73 و157 اصول المحاكمات الجزائية ورد صراحة وضمنا على ما اثارته المستأنفة في استئنافها.
Cited