Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 03/10/2017

تمييز جزائي حكم رقم : 268 /2017

Court
تمييز جزائي
Number
268/2017
Date
03/10/2017
President
سهير الحركة
Members
خداج، عنيسي
Source
Lebanese University

ابرمت محكمة التمييز القرار المطعون فيه واعتبرت ان دعوى الحق العام قد تحركت اصولا بحق المدعى عليها وليس من شأن اي عيب مبطل يشوب احد اجراءات التحقيق ان يطال دعوى الحق العام طالما لم يرتبط بمسألة تحريك الدعوى ومنها دفع المدعى عليها المتعلق بعدم تبليغها اصولا.

كما اعتبرت ان عدم استجواب المدعى عليها اصولا لا يحول دون وضع يد القاضي المنفرد الجزائي يده على الدعوى وليس لها ان تطعن امامه بالقرار الظني.

واخيرا قررت محكمة التمييز ان القرار المطعون فيه الذي قضى بتصديق القرار المستأنف الذي بما جاء فيه من تعليل قد احسن في تطبيق المادتين 73 و157 اصول المحاكمات الجزائية ورد صراحة وضمنا على ما اثارته المستأنفة في استئنافها.

Cited

Texts it relies on