Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 17/10/2017

تمييز جزائي حكم رقم : 289 /2017

Court
تمييز جزائي
Number
289/2017
Date
17/10/2017
President
جوزف سماحة
Members
الياس، رعيدي
Source
Lebanese University

قضت المحكمة ببراءة المتهم من جرم ترويج العملة المزورة وادانته بمحاولة الترويج حيث ان الفعل الجرمي لم يتم بسبب اكتشافه واسندته الى المادة 443 معطوفة على 440 معطوفة على 200 عقوبات.

وبرأت المحكمة المتهم الثاني لعدم ثبوت اشتراكه بجرم الترويج.

Cited

Texts it relies on