Court of Cassation, criminal chamber 17/10/2017
تمييز جزائي حكم رقم : 289 /2017
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 289/2017
- Date
- 17/10/2017
- President
- جوزف سماحة
- Members
- الياس، رعيدي
- Source
- Lebanese University
قضت المحكمة ببراءة المتهم من جرم ترويج العملة المزورة وادانته بمحاولة الترويج حيث ان الفعل الجرمي لم يتم بسبب اكتشافه واسندته الى المادة 443 معطوفة على 440 معطوفة على 200 عقوبات.
وبرأت المحكمة المتهم الثاني لعدم ثبوت اشتراكه بجرم الترويج.
Cited